1135130a.jpg

الاستجواب، هو طريق من طرق تحقيق الدعوى بل أهمهم، وقد شُرع لأستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المرددة في الخصومة، توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها ، وفي نفس الوقت وسيلة دفاع تمكّن للمتهم ان ينفي الاتهام عن نفسه بتفنيد الأدلة القائمة ضده.

وطالما كان الاستجواب بمثابة توجيه التهمة للمتهم ومواجهته بالدلائل والقرائن ، بمختلف أنواعها القائمة قِبله، ومناقشته تفصيليا وصولا إلى كشف الحقيقة ، سواء بإثبات أركان الجريمة التي ارتكبها ، أم تفنيده لما يثار ضده من دلائل وقرائن؛

ولعل من أبرز ضمانات المحاكمة العادلة هي كفالة حق الدفاع؛ والتى تمثل ضمانة ثابتة بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات المصرية

كفل المشرع المصرى الحقوق والضمانات القانونية للمتهم اثناء التحقيق ، حيث نصت المادة "55"/ الفقرة الثالثة من الدستور المصرى؛على أن كل من يُقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولايجوز تعذيبه ولا ترهيبه، ولا اكراهه، ولا ايذاؤه بدنيا أو معنويا...وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت انه صدر من محتجز تحت وطأة شئ مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يُهدر ولا يعول عليه.

كما تضمن قانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة أحكامًا احاطة الاستجواب بعدة ضمانات لكفالة عدم المساس بحق الدفاع لدى المتهم؛ على ان يتم اجراء الاستجواب من قِبل جهة التحقيق المختصة دون تدخل رجال الضبط القضائى و حق المتهم فى تأجيل الاستجواب لمدة 24 ساعة لحين حضور محاميه وعدم اجبار المتهم على الاجابة فى اى مرحلة من مراحل المحاكمة ضمانًا بحق السكوت.

ولما كان قانون الإجراءات الجنائية هو الوسيلة لتطبيق نصوص العقوبات، نصت المادة 274 ، على عدم جواز استجواب المتهم أمام المحكمة إلا إذا قبل ذلك

مع عدم الاخلال بما أوصت به لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة سنة ١٩٦٢ بأنه لايجبر احد على الشهادة ضد نفسه ويجب قبل سؤال أو استجواب كل شخص مقبوض عليه أو محبوس أن يحاط علمًا بحقه في الصمت.

ونشير هنا الى احدى القضايا التى باشرها مكتبنا، حيث احالت النيابة العامة المتهم بتهمة اختلاس مبلغ مالى من احد الشركات المساهمة وقدم المتهم للمحاكمة الجنائية وأثناء نظر الدعوى وجهت المحكمة أسئلة تفصيلية للمتهم في الأدلة المعروضة، فاعترض الدفاع الحاضرعنه وكذلك المتهم. لكن المحكمة اصرت ، ثم بعد ذلك قضت بادانة المتهم، واسست قضائها على بعض ما جاء فى هذا الاستجواب

طعن محامى المتهم ماهر ميلاد إسكندر،على الحكم وجاء في أسباب الطعن أنه لا يصح استجواب المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها إلا بناء على طلب من المتهم يبديه في الجلسة وفقاً لتقديره ومصلحته وأن المتهم ودفاعه اعترضا على الاستجواب الذي أجرته المحكمة وأضاف أن حكم الإدانة قد استند إلى هذا الاستجواب ومن ثم يضحى الحكم باطلاً لبطلان إجراءات المحاكمة بما يوجب نقضه.
وأضاف إسكندر أنه لا ينال من ذلك أن تكون هناك أدلة أخرى ارتكنت إليها المحكمة لأن الأدلة في المحاكمات الجنائية متساندة وفساد أحدها يبطل الحكم.
وبعد سماع المرافعة قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وقالت أن إصرار المحكمة على استجواب المتهم تفصيلاً في الأدلة واعتراض المتهم واعتماد الحكم بالإدانة على ذلك الاستجواب يبطل المحاكمة عملاً بالمادة 274 إجراءات جنائية.

رابط القضية: https://bit.ly/3cBoUla

الهدف من هذا المقال، هو انه لا يجوز اجبار المتهم على الاجابة فى اى مرحلة من مراحل المحاكمة لان حق المتهم فى الصمت هو حق دستورى و قانونى.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.